فصل : إذا لم يجز له القصر ، ولزمه الإتمام ، وقال أحرم بالصلاة ينوي الإتمام المغربي : يجوز له القصر ، وإن نوى التمام ، قال : لأن السفر يتعلق به رخصة القصر ، والفطر ، فلما جاز أن يفطر فيه وإن نوى الصيام جاز أن يقصر فيه ، وإن نوى الإتمام ، والدلالة على فساد قوله ، وإن خالف فيه إجماع الفقهاء هو أنه أحرم بصلاة الحضر ، فلا يجوز له صرفها إلى صلاة السفر . أصله إذا أحرم وهو مقيم ثم صار مسافرا بسير السفينة ، وما ذكره من الصوم فلا يصح الجمع بينهما : لأن الفطر مضمون بالقضاء ، فلم يتحتم عليه الصوم بدخوله فيه ، والقصر لا يضمن بالقضاء ، فتحتم عليه الإتمام بدخوله فيه ، فلو لزمه أن يتم ، لأن نية الإتمام قد رفعت حكم الرخصة ، فلو أحرم ناويا للقصر ، ثم نوى الإتمام لزمه أن يتم ، لأن ما عليه من الصلاة متردد بين الزيادة ، والنقصان ، فوجب أن يلزمه الأخذ بالأكثر كما لو شك هل بقي عليه من صلاته ركعة ، أو ركعتان ، فإن ذكر ذلك قبل خروجه من الصلاة أنه كان قد دخل فيها بنية القصر لزمه أن يتم ، ولم يجز له القصر : لأنه بالشك قد لزمه الإتمام ، ومن لزمه إتمام صلاة هو فيها لم يجز له قصرها . أحرم بالصلاة ، ثم شك هل دخل فيها بنية القصر ، أو الإتمام