فصل : فإذا تقرر أن فلا فرق بين أن يدركه قارئا في قيام الثانية أو راكعا فيها ، في أنه يكون مدركا لركعة يدرك بها الجمعة . إدراك الجمعة يكون بركعة
فأما إن فهو غير مدرك للجمعة ، ولا يعتد له بهذه الركعة ، فإذا سلم الإمام صلى ظهرا أربعا . أدركه رافعا من ركوع الثانية
فلو ، فإن علم أنه تركها من الثانية أتى بها ، وسجد للسهو ، وسلم من جمعة ، وإن علم أنه تركها من الأولى ، كانت الأولى مجبورة بسجدة من الثانية ، وتبطل الثانية ، وعليه أن يأتي بثلاث ركعات تمام أربع ، ويسجد للسهو ويسلم من ظهر . أدرك ركعة مع الإمام ، وقام فأتى بركعة بعد سلام الإمام ، ثم تيقن أنه ترك سجدة من إحدى الركعتين
وإن شك هل تركها من الأولى أو الثانية ؟ عمل على أسوأ أحواله ، وأسوأ أحواله أن يكون قد تركها من الأولى ، فيجبرها بالثانية ، ويبني على الظهر . والله أعلم .
[ ص: 439 ]