الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر أن إدراك الجمعة يكون بركعة فلا فرق بين أن يدركه قارئا في قيام الثانية أو راكعا فيها ، في أنه يكون مدركا لركعة يدرك بها الجمعة .

                                                                                                                                            فأما إن أدركه رافعا من ركوع الثانية فهو غير مدرك للجمعة ، ولا يعتد له بهذه الركعة ، فإذا سلم الإمام صلى ظهرا أربعا .

                                                                                                                                            فلو أدرك ركعة مع الإمام ، وقام فأتى بركعة بعد سلام الإمام ، ثم تيقن أنه ترك سجدة من إحدى الركعتين ، فإن علم أنه تركها من الثانية أتى بها ، وسجد للسهو ، وسلم من جمعة ، وإن علم أنه تركها من الأولى ، كانت الأولى مجبورة بسجدة من الثانية ، وتبطل الثانية ، وعليه أن يأتي بثلاث ركعات تمام أربع ، ويسجد للسهو ويسلم من ظهر .

                                                                                                                                            وإن شك هل تركها من الأولى أو الثانية ؟ عمل على أسوأ أحواله ، وأسوأ أحواله أن يكون قد تركها من الأولى ، فيجبرها بالثانية ، ويبني على الظهر . والله أعلم .

                                                                                                                                            [ ص: 439 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية