الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن الذكر لا يجزئ فلا بد في الخطبة الأولى من أربعة أشياء وهي : حمد لله سبحانه ، والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ، والوصية بتقوى الله سبحانه ، وقراءة آية . وقال في القديم أقل الخطبة كأقصر سورة في القرآن : وقال في الإملاء : إن حمد الله تعالى ، وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ، ووعظ أجزأه . وليس ذلك بأقاويل مختلفة ، وأكثر ما ذكره في القديم " والإملاء مجمل ، وما ذكره في الأم مفسر . وأما الخطبة الثانية فتجمع أربعة أشياء أيضا : حمد الله سبحانه ، والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ، والوصية بتقوى الله سبحانه ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بدلا من القراءة في الأولى .

                                                                                                                                            وإنما لم يجز أقل من ذلك : لأن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجمع الحمد ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والوعظ ، والقراءة في إحديهما والدعاء في الأخرى ، فاقتصرنا من كل نوع من ذلك على أقل ما يقع عليه الاسم . ويستحب أن يقرأ في الأخيرة بآية : لتكون مماثلة للأولى ، ويقول أستغفر الله لي ولكم ، فإن قرأ في الأولى وترك القراءة في الأخيرة جاز ، ولو قرأ في الأخيرة وترك القراءة في الأولى جاز ، فقد غلط بعض أصحابنا وقال : لا يجزئه ، وقد نص الشافعي في المبسوط على جوازه فقال : ولو قرأ في الأولى أو قرأ في الثانية دون الأولى أو قرأ بين ظهراني ذلك مرة واحدة أجزأه ، وكذلك لو قرأ قبل الخطبة أو بعد فراغه منها أجزأه . وكذلك لو قدم بعض الفصول الأربعة على بعض أجزأه : لأن الترتيب فيها غير واجب . نص عليه الشافعي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية