مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وإذا قرأ سجدة ، فنزل فسجد لم يكن به بأس كما لا يقطع الصلاة . ( قال ) : وأحب أن يقرأ في الآخرة بآية ، ثم يقول أستغفر الله لي ولكم " .
قال الماوردي : وهذا صحيح . والأولى بالإمام أن لا يقرأ في خطبته ، فإن قرأ وأمكنه السجود على منبره فعل ، وإن لم يمكنه السجود على منبره فإن نزل وسجد جاز ، وإن ترك السجود ومضى في خطبته فقد روي أن آية سجدة عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، خطب وسجد ، ثم قرأ بعد ذلك سجدة فتأهب الناس للسجود فلم يسجد ، وقال : على رسلكم ، إن الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء .
[ ص: 445 ] فإذا ثبت جواز الأمرين فالأولى أن لا ينزل للسجود : لأن السجود سنة والخطبة واجبة ، فلا ينبغي أن يترك الواجب اشتغالا بالسنة .