فصل : فأما فجائز عندنا ، وبه قال الجمعة خلف العبد أبو حنيفة ، وقال مالك : لا تصح الجمعة خلف العبد لعدم كماله . ودليلنا : ما روي أن عبدا كان يصلي بالناس الجمعة والصلوات بالربذة في زمن عثمان ، رضي الله عنه ، ولم ينكر إمامته أحد من الصحابة ؛ ولأن كل من جاز أن يكون إماما للرجال في غير الجمعة جاز أن يكون إماما لهم في الجمعة كالحر .