الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن كانت صلاة المغرب فإن صلى بالطائفة الأولى ركعتين وثبت قائما وأتموا لأنفسهم ، فحسن وإن ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم فجائز ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ما بقي ثم يثبت جالسا حتى تقضي ما بقي عليها ثم يسلم بهم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح فأما صلاة المغرب فثلاث ركعات في الحضر والسفر ، فإذا أراد الإمام أن يصلي في الخوف بأصحابه صلاة المغرب : فالأولى والمسنون أن يصلي بالطائفة الأولى ويتموا لأنفسهم ركعة ، ويصلي بالطائفة الثانية ركعة وتتم لأنفسها ركعتين .

                                                                                                                                            وإنما كان هذا أولى لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه أخف انتظارا وأسرع فراغا .

                                                                                                                                            والثاني : أن الحال كانت تقتضي التسوية بين الطائفتين فلما تعذرت التسوية بينهما لأن الركعة لا تتبعض كان تكميل ذلك للطائفة الأولى أخف من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لما لها من حق السبق .

                                                                                                                                            والثاني : أن أول الصلاة أكمل من آخرها لما يتضمنها من قراءة السورة بعد الفاتحة ، فلما اختصت الطائفة الأولى بأكمل الطرفين وجب أن تختص بأكمل البعضين ، فلو خالف [ ص: 465 ] الإمام الأولى في المستحب : وصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين لو كان مسيئا وصلاة جميعهم جائزة : لأن مخالفة الأولى في الصلاة لا يبطلها ولا سجود عليها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية