مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن كانت صلاة حضر فلينتظر جالسا في الثانية أو قائما في الثالثة حتى تتم الطائفة التي معه ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها كما وصفت في الأخرى " .
قال الماوردي : وهذا كما قال : يجوز للإمام أن يصلي كما يجوز له أن يصليها في السفر لعموم الآية ، وإن كانت صبحا صلى ركعتين كصلاة الحضر . وإن كانت مغربا صلى ثلاثا على ما مضى ، وإن كانت أربعا كالظهر والعصر والعشاء فرق أصحابه فرقتين وصلى لكل فريق ركعتين ، ثم هل يستحب له الانتظار جالسا في الثانية أو قائما في الثالثة ؟ على قولين : فإن صلى بالأولى ركعة وبالثانية ثلاثا أو بالأولى ثلاثا وبالثانية ركعة كان مسيئا وصلاة جميعهم جائزة ، وعلى الإمام وعلى الطائفة الثانية سجود السهو ، ولو فعل في المغرب لم يلزمه سجود السهو . صلاة الخوف في الحضر
والفرق بينهما أن المغرب في العدد تنصيفها إلى تفضيل إحدى الطائفتين اجتهادا فسقط سجود السهو لمخالفته ولما استويا في الظهر شرعا لا اجتهادا ألزم سجود السهو لمخالفته .
[ ص: 466 ]