الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر هذا فالكلام في كيفية السلاح يترتب على طريقين : فمن قال : المسألة على اختلاف حالين جعل السلاح على خمسة أضرب : ضرب حرم حمله فيها ، وضرب كره حمله فيها ، وضرب يجب حمله فيها ، وضرب يستحب حمله فيها ، وضرب يختلف باختلاف حال المصلي .

                                                                                                                                            فأما الذي يحرم حمله فيها فضربان : نجس ومانع .

                                                                                                                                            فالنجس ما غش جلد ميتة لم يدبغ أو نجس بدم جريح أو طلي بسم حيوان ، والمانع البيضة السابقة على جبهته ، والنور المانع من ركوعه وسجوده ، وأما الذي يكره حمله فيها : فهو السلاح الثقيل الذي يتأذى بحمله فيها ، وأما الذي يجب حمله فهو السكين والخنجر وما يمنع به عن نفسه ، وأما الذي يستحب حمله فيها : فهو القوس والنشاب وما يمنع به عن غيره ، وأما الذي يختلف باختلاف حال المصلي فكالرمح إن كان في وسط الناس كان مكروها ؛ لأنه يؤذي به من جواره . وإن كان في حاشية الناس كان مستحبا ؛ لأنه يدفع به عن غيره .

                                                                                                                                            ومن قال : المسألة على قولين جعل السلاح على أربعة أضرب :

                                                                                                                                            [ ص: 469 ] محرم وهو ما ذكرناه ، ومكروه ، وما وصفناه ، وعلى اختلاف حالين وهو ما بيناه ، وما اختلف قوله فيه وهو ما دفع به عن نفسه أو دفع به عن غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية