الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولا بأس أن يضرب في الصلاة الضربة ويطعن الطعنة فأما إن تابع الضرب أو ردد الطعنة في المطعون أو عمل ما يطول بطلت صلاته " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما إذا ضرب ضربة أو ضربتين أو طعنة أو طعنتين دافعا عن نفسه وناكيا في عدوه فصلاته جائزة لأنه يسير يجوز مثله في غير صلاة الخوف ، فكان جوازه في صلاة الخوف أولى ، فأما إن تابع الضرب وكرر الطعن حتى طال وكثر فعلى قول أبي عباس [ ص: 472 ] وأبي إسحاق : إن فعله لغير ضرورة بطلت صلاته وإن فعله لضرورة لم تبطل على معنى قولهما في مسألة الركوب ، وحملا جواب الشافعي على فعله لغير ضرورة ، لأن صلاة الخوف مفارقة لصلاة الأمن من الضرورة ألا ترى إلى جواز استدبار القبلة فيها عند الضرورة ، وإن لم يجز استدبارها في صلاة الأمن مع الضرورة .

                                                                                                                                            وقال غيرهما من أصحابنا : قد بطلت صلاته مع الضرورة والاختيار اعتبارا بظاهر نصه وأخذا بموجب تعليله على معنى قولهم في مسألة الركوب ، وأما إذا تكلم في صلاته مهيبا أو مستنجدا أو محذرا أو مختارا أو مضطرا فصلاته باطلة على المذهبين معا : لأن يسير العمل مباح ويسير الكلام غير مباح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية