مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولا بأس أن يضرب في الصلاة الضربة ويطعن الطعنة فأما إن تابع الضرب أو ردد الطعنة في المطعون أو عمل ما يطول بطلت صلاته " .
قال الماوردي : أما وناكيا في عدوه فصلاته جائزة لأنه يسير يجوز مثله في غير صلاة الخوف ، فكان جوازه في صلاة الخوف أولى ، فأما إن تابع الضرب وكرر الطعن حتى طال وكثر فعلى قول إذا ضرب ضربة أو ضربتين أو طعنة أو طعنتين دافعا عن نفسه أبي عباس [ ص: 472 ] وأبي إسحاق : إن فعله لغير ضرورة بطلت صلاته وإن فعله لضرورة لم تبطل على معنى قولهما في مسألة الركوب ، وحملا جواب الشافعي على فعله لغير ضرورة ، لأن صلاة الخوف مفارقة لصلاة الأمن من الضرورة ألا ترى إلى جواز استدبار القبلة فيها عند الضرورة ، وإن لم يجز استدبارها في صلاة الأمن مع الضرورة .
وقال غيرهما من أصحابنا : قد بطلت صلاته مع الضرورة والاختيار اعتبارا بظاهر نصه وأخذا بموجب تعليله على معنى قولهم في مسألة الركوب ، وأما إذا فصلاته باطلة على المذهبين معا : لأن يسير العمل مباح ويسير الكلام غير مباح . تكلم في صلاته مهيبا أو مستنجدا أو محذرا أو مختارا أو مضطرا