الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : التكبير على ضربين : مطلق ومقيد .

                                                                                                                                            فالمقيد : ما انتظر به أدبار الصلوات .

                                                                                                                                            والمطلق : ما لم ينتظر به حال دون حال ، فالتكبير المقيد بالصلوات مسنون في عيد الأضحى وأيام التشريق على ما سيأتي ، وتكبير ليلة الفطر والأضحى مطلق غير مقيد ، فيكبر في الأحوال قائما وقاعدا أو ماشيا والفرق بينهما أن تكبير ليلتي العيدين متعلق بالزمان ، فلم يختص به بعضه دون بعض ، وتكبير أيام التشريق متعلق بالصلوات ، فلم يعتبر لغيرها ، فإن كبر في أيام التشريق تكبيرا مطلقا جاز ، وإن كبر في ليلتي العيدين تكبيرا مقيدا ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون مضيا للسنة قياسا على يوم النحر ، وأيام التشريق .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن لا يكون ممتثلا لما أمر به من سنة التكبير .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية