مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأحب أن يكون خروج الإمام في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة وذلك حين تبرز الشمس ويؤخر الخروج في الفطر عن ذلك قليلا وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة ويعتم في كل عيد .
قال الماوردي : وهذا كما قال هو إذا طلعت الشمس ، وتمام طلوعها فذلك أول وقتها ، وآخره إلى زوال الشمس ، وما بعد الزوال ليس بوقت لها ، وقد روي أداء صلاة العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والشمس على أطراف الجبال كالعمائم على رءوس الرجال . وروي وروي قيد رمحين فإن صلاها مع طلوع الشمس سواء لم يجز ؛ لأنه وقت نهي عن الصلاة فيه ، فأما أنه صلى الله عليه وسلم صلاها والشمس قيد رمح فمن بعد صلاة الصبح إلى أن يكون إماما ، فيأتي المصلى في الوقت الذي تقام فيه الصلاة . الوقت الذي يختار فيه [ ص: 488 ] البكور إلى المصلى