فصل : قال الشافعي رضي الله عنه ، وإذا كبر معه ما بقي ، ولم يأت بما فات : لأن اتباع الإمام فرض والتكبير هيئة مسنونة ، والفرض لا يترك بالسنة ، فإن أدرك الإمام في الركعة الثانية كبر معه خمسا ، وإن كانت أولية لأنه تابع الإمام كبر خمسا ، فإذا قام ليقضي الركعة الفائتة كبر خمسا ؛ لأنها ثانية والركعة الثانية من صلاة العيد مضمنة خمس تكبيرات . أدرك الإمام وقد فاته بعض التكبير