مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأحب حضور العجائز غير ذات الهيئة العيدين [ ص: 495 ] وأحب أن يتنظفن بالماء ولا يلبسن شهرة من الثياب وتزين الصبيان بالصبغ والحلي " . إذا حضر النساء العيدين
قال الماوردي : هذا صحيح يستحب ، لقوله صلى الله عليه وسلم للعجائز المسنات غير ذوات الهيئات أن يحضرن صلاة العيد . لا تحرموا إماء الله مساجد الله ولتخرجن تفلات
وروى جابر جابر : فتصدقت هذه بثوبها وهذه ببعض حليها وهذه ببعض ما سنح لها فأما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من خطبته جاء إلى النساء ماشيا متكئا على قوس ، فوقف عليهن فوعظهن وذكرهن الله تعالى ، وحثهن على الصدقة ، قال فقد استحبه بعض أصحابنا البغداديين تعلقا بحديث حضور النساء الشباب أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المخدرات إلى المصلى فقيل : إنهن يحضن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليشهدن الدعاء والخير ، وهذا غلط ، بل خروجهن مكروه ، لما يخاف من افتتانهن بالرجال ، وافتتان الرجال بهن ، وحديث فيجوز أن يكون متقدما لقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لنسائه هي هذه ثم على ظهر ، قالت أم عطية عائشة : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن أشد المنع ، ومن اخترنا حضوره من النساء فيكره لهن الطيب والزينة ، ولبس الشهرة من الثياب ، لقوله صلى الله عليه وسلم . وليخرجن تفلات