مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ومن جاء والإمام يخطب جلس حتى يفرغ فإذا فرغ قضى مكانه أو في بيته . ( قال ) : وإذا كان العيد أضحى علمهم الإمام كيف ينحرون وأن على من نحر من قبل أن يجب وقت نحر الإمام أن يعيد ويخبرهم بما يجوز من الأضاحي وما لا يجوز ، ويسن ما يجوز من الإبل والبقر والغنم وأنهم يضحون يوم النحر وأيام التشريق كلها . ( قال ) : وكذلك قال الحسن وعطاء " .
قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في ، فلا تخلو حال الإمام من أحد أمرين ، إما أن يكون في المسجد أو في المصلى ، فإن كان في المسجد فينبغي له أن يستمع الخطبة ، ولا يصلي حتى إذا فرغ الإمام من خطبته صلى حينئذ إن شاء في موضعه بالمصلى ، وإن شاء في منزله ، لأن وقتها باق إلى زوال الشمس ، وليس بعض المواضع أحق بها في الانفراد من بعض ، فإن خاف فوات الوقت صلى وإن كان الإمام في الخطبة ، لأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها مع إمكان أدائها وتعذر قضائها بعد الوقت في أحد القولين ، وإن كان الإمام في المسجد فينبغي له أن يشتغل بالصلاة ، حتى إذا فرغ منها استمع باقي الخطبة . رجل توجه لصلاة العيد فأدرك الإمام في الخطبة بعد فراغه من الصلاة
والفرق بينهما أن الداخل إلى المسجد مأمور بالصلاة فيه تحية له وكذلك أمر الداخل يوم الجمعة ، والإمام يخطب بالركوع قبل الاستماع تحية له ، وليس كذلك المصلي ، فإذا ثبت أنه يصلي وإن كان الإمام يخطب فقد اختلف أصحابنا فقال هل يصلي صلاة العيد أو تحية [ ص: 498 ] المسجد ؟ أبو إسحاق المروزي : يصلي صلاة العيد بتكبير زائد وينوب عن تحية المسجد ، كمن دخل المسجد فأدرك الإمام في صلاة فريضة ، فإنه يصلي معه ، وينوب عن تحية المسجد .
وقال أبو علي بن أبي هريرة : يصلي تحية المسجد ثم يجلس لسماع الخطبة ، حتى إذا فرغ الإمام صلى العيد ؛ لأن المأموم تبع لإمامه في الصلاة ، فلم يجز أن يقضي ما فاته من الصلاة إلا بعد اتباعه فيما بقي من الخطبة ، كما لو أدركه في صلاة فريضة . والأول أصح .