مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأكره إخراج من يخالف الإسلام للاستسقاء في موضع مستسقى المسلمين وأمنعهم من ذلك وإن خرجوا متميزين لم أمنعهم من ذلك " .
قال الماوردي : وإنما كرهنا معنا لقوله تعالى : إخراج أهل الذمة ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم [ المائدة : 51 ] . وفي إخراجهم معنا رضا بهم وتول لهم ، ولأن الكفار عصاة لا يرجى لهم إجابة دعوتهم ، وربما ردت دعوة المسلمين بمخالطتهم والسكون إليهم ، فإن خرجوا إلى بيعهم وكنائسهم لم يمنعوا ؛ لأن ذلك طلب رزق ورجاء فضل ، وما عند الله واسع .
قال الشافعي لكن ينبغي للإمام أن يحرص على أن يكون خروجهم في يوم غير اليوم الذي يخرج فيه المسلمون ، لأن لا تقع بينهم المساواة والمضاهاة في ذلك ، فإن خرجوا فيه فمن أصحابنا من منعهم ومنهم من تركهم .