الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : القول في وقت صلاة الاستسقاء .

                                                                                                                                            فإذا ثبت ما ذكرنا من صفة الصلاة فوقتها في الاختيار كوقت صلاة العيد ، لاجتماعهما في الصفة ، فإن صلاها في غير وقت صلاة العيد إما قبل طلوع الشمس أو بعد زوالها أجزأه ، بخلاف العيد ، لاستواء الوقتين في المعنى المقصود بالصلاة ، فإذا أراد أن يصلي ، نادى الصلاة جامعة بلا أذان ولا إقامة ، ثم صلى على ما وصفت في صلاة العيد بتكبير زائد .

                                                                                                                                            وقال مالك : يصلي بغير تكبير زائد ، والرواية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم تدفع قوله .

                                                                                                                                            قال أصحابنا ولو قرأ في الثانية بسورة نوح كان حسنا ، لما تضمنها من الاستغفار ونزول غيث ، فلو قرأ بغير ما ذكرنا ، أو اقتصر على الفاتحة ، أو زاد في التكبير ، أو نقص منه جاز ، لا سجود للسهو عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية