[ ص: 172 ] مسألة : جواز الاستنجاء بالجلد المدبوغ
قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا بأس بالجلد المدبوغ أن يستطاب به " .
قال الماوردي : اعلم أن الجلود ضربان مدبوغة وغير مدبوغة فأما ما كان منها مدبوغا فضربان مذكى وغير مذكى ، فأما المدبوغ المذكى فالاستنجاء به جائز ، لا تختلف لأنه طاهر مزيل غير مطعوم ، فأما المدبوغ من غير ذكاة وهو أحد جلدين ، إما جلد ما لا يؤكل لحمه أو جلد ما يؤكل لحمه إذا مات فقد ذكرنا اختلاف قول الشافعي في جواز بيعه فعلى قوله في الجديد يجوز بيعه فعلى هذا جواز الاستنجاء به وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : إن الاستنجاء به جائز لأنه طاهر مزيل غير مطعوم فأشبه المذكى المدبوغ .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن الاستنجاء به غير جائز لأنه لما أجرى عليه حكم الميتة في تحريم بيعه أجرى عليه حكمها في تحريم الاستنجاء به .