الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الطرف السادس : فيما يلزم الولي . فإن كان مجبرا ، فقد ذكرنا أن عليه الإجابة إلى التزويج إذا طلبت . ويلزمه تزويج المجنونة والمجنون عند الحاجة بظهور أمارات التوقان ، أو بتوقع الشفاء عند إشارة الأطباء ، ولا يلزمه تزويج ولديه الصغير والصغيرة لعدم الحاجة . فلو ظهرت الغبطة في تزويجهما ، ففي الوجوب احتمال للإمام ، كما إذا طلب ماله بزيادة ، يجب البيع . والوجوب في الصغير أبعد ، للزوم المؤن . أما غير المجبر ، فإن تعين ، كأخ واحد ، لزمه الإجابة إذا طلبت كالمجبر ، ويجيء فيه الخلاف المذكور هناك . وإن لم يتعين كإخوة ، فطلبت من بعضهم ، وجبت على الأصح . ولو عضل الواحد أو الجمع ، زوج السلطان كما سبق .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        إذا قبل الأب للصغير أو المجنون نكاحا بصداق من مال الابن ، فإن كان عينا ، فذاك ، ولا تعلق له بالأب . وإن كان دينا ، فقولان . القديم : أن الأب يكون ضامنا [ ص: 78 ] للمهر بالعقد . والجديد : لا يكون ضامنا ، إلا أن يضمن صريحا ، كما لو اشترى لطفله شيئا . فإن كان الثمن عليه ، لا على الأب ، قال ابن كج : القولان فيما إذا أطلق . فإن شرطه على الابن ، فعلى الابن قطعا .

                                                                                                                                                                        ثم قال العراقيون وعامة الأصحاب : القولان إذا لم يكن للابن مال . فإن كان ، فالأب غير ضامن قطعا . وقيل بطرد القولين . فإن قلنا بالجديد ، فتبرع بالأداء ، لم يرجع ، وكذا الأجنبي . وإن ضمن صريحا ، وغرم ، فقصد الرجوع هنا بمنزلة إذن المضمون عنه . فإن ضمن بقصد الرجوع ، وغرم بقصد الرجوع ، رجع ، وإلا ، فعلى الخلاف المذكور في الضمان بغير الإذن . وإن ضمن بشرط براءة الأصيل ، قال القاضي حسين : إن لم نصحح الضمان بشرط براءة الأصيل ، فهذا ضمان فاسد شرط في الصداق . وقد سبق ذكر قولين في أن شرط الضمان الفاسد أو الرهن الفاسد في عقد هل يفسد العقد ؟ وإن صححنا الضمان بشرط براءة الأصيل ، فالشرط هنا فاسد ، لأنه لا دين في ذمة المعقود له . وإذا فسد الشرط ، ففي فساد الضمان وجهان سبقا في " الضمان " . فإن قلنا بالقديم ، فغرم ، قال القاضي حسين والشيخ أبو علي : لا يرجع على الابن ، لأنه غرم بالشرع ، كما لا ترجع العاقلة على الجاني . واعترض الإمام فقال : المطالبة متوجهة على الابن ، بخلاف الجاني . فعلى هذا ، يرجع إن قصد الرجوع عند الأداء ، وبهذا قطع البغوي . ولو شرط الأب أن لا يكون ضامنا ، فعن القاضي : أنه يبطل العقد على القديم . قال الإمام : وهذا وهم من الناقلين عنه ، فإن النكاح لا يفسد بمثل ذلك ، ولعله قال : يبطل الشرط ويلزم الضمان .

                                                                                                                                                                        [ ص: 79 ] فصل

                                                                                                                                                                        يجب على الولي حفظ مال الصبي وصونه عن أسباب التلف ، وعليه استنماء قدر ما لا تأكل النفقة والمؤن المال إن أمكن ذلك ، ولا تلزمه المبالغة في الاستنماء وطلب النهاية . وإذا طلب متاعه بأكثر من ثمنه ، لزمه بيعه . ولو كان شيء يباع بأقل من ثمنه ، وللطفل مال ، لزمه شراؤه إذا لم يرغب فيه لنفسه ، هكذا أطلقه الإمام والغزالي في الطرفين ، ويجب أن يتقيد ذلك بشرط الغبطة ، بل بالأموال المعدة للتجارة . أما ما يحتاج إلى عينه ، فلا سبيل إلى بيعه وإن ظهر طالب بالزيادة . وكذا العقار الذي يحصل منه كفايته . وكذا في طرف الشراء قد يؤخذ الشيء رخيصا ، لكنه عرضة للتلف ، ولا يتيسر بيعه لقلة الراغبين فيه ، فيصير كلا على مالكه .

                                                                                                                                                                        قلت : هذا الذي قاله الرافعي ، هو الصواب ، ولا يغتر بما خالفه . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا تضجر الأب بحفظ مال الطفل والتصرف فيه ، رفع الأمر إلى القاضي لينصب قيما بأجرة ، وله أن ينصب بنفسه ، ذكره الإمام . ولو طلب من القاضي أن يثبت له أجرة على عمله ، فالذي يوافق كلام الجمهور : أنه لا يجيبه إليه غنيا كان أو فقيرا ، إلا أنه إذا كان فقيرا ينقطع عن كسبه ، فله أن يأكل منه بالمعروف كما سبق في " الحجر " ، وذكر الإمام أن هذا هو الظاهر . قال : ويجوز أن يقال : يثبت له أجرة ، لأن له أن يستأجر ، فجاز له طلبها لنفسه ، وبهذا الاحتمال قطع الغزالي . وعلى هذا ، لا بد من تقدير القاضي ، وليس له الاستقلال به ، وهذا إذا لم يكن هناك متبرع بالحفظ والعمل . فإن وجد متبرع ، وطلب الأب الأجرة ، [ ص: 80 ] فقد أشار الإمام إلى وجهين أيضا . الصحيح : أنه لا يثبتها له ، للاستغناء عنه . والثاني : يثبتها ، لزيادة شفقته ، كما تقدم الأم في الرضاع على قول على المتبرعة .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية