فصل
إذا اختلطت محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بأجنبيات ، قال الأصحاب : إن كان الاختلاط بعدد لا ينحصر ، كنسوة بلدة أو قرية كبيرة ، فله نكاح واحدة منهن . قال الإمام : هذا ظاهر إن عم الالتباس . فأما إذا أمكنه نكاح من لا يشك فيها ، فيحتمل أن يقال : لا ينكح من المشكوك فيهن . والمذهب أنه لا حجر . فإن كان الاختلاط بعدد محصور ، فليجتنبهن . فلو خالف ونكح واحدة منهن ، لم يصح على الأصح . قال الإمام : المحصور : ما عسر عده على آحاد الناس . وقال : كل عدد لو اجتمعوا في صعيد لعسر على الناظر عددهم بمجرد النظر [ ص: 117 ] كالألف ، فهو غير محصور ، وإن سهل كالعشرة ، والعشرين ، فمحصور ، وبين الطرفين أوساط يلحق بأحدهما بالظن ، وما وقع فيه الشك ، استفتي فيه القلب . الغزالي