الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الطرف الثالث : في إعفاف الأب . المشهور أنه يلزم الولد إعفاف الأب . وخرج ابن خيران قولا أنه لا يجب ، كما لا يجب إعفاف الابن ، ولا الإعفاف في بيت المال ، ولا على المسلمين . التفريع على المشهور . فسبيل الإعفاف سبيل النفقة ، فيجب للمعسر الزمن ، وفي المعسر الصحيح قولان كالنفقة . وقيل : حيث تجب النفقة ، فالإعفاف أولى ، وإلا فقولان ; لأن النفقة إذا لم تجب على الولد ، وجبت في بيت المال . وقيل : حيث لا نفقة ، فلا إعفاف ، وإلا ، فقولان لأن النفقة أهم ، ولهذا يجوز للمضطر أكل طعام غيره ، بخلاف الجماع .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        حيث وجب الإعفاف ، يستوي في لزومه الابن والبنت ، ويثبت للأب والأجداد من جهتي الأب والأم وإن علوا ، ويثبت للكافر على الأصح . ولو اجتمع أصلان محتاجان ، فإن وفى مال الولد بإعفافهما ، وجب . فإن لم يف إلا بأحدهما ، نظر ، إن اختلفا في الدرجة ، قدم الأقرب إن استويا في العصوبة أو عدمها . فإن كان للأبعد عصوبة دون الأقرب ، كأبي أبي أب ، مع أبي أم ، فالأول أولى على الأصح . وقيل : هما سواء . وإن لم يكن لواحد عصوبة ، كأبي أم الأب ، [ ص: 215 ] وأبي أبي الأم ، فسواء . وحيث استويا ، يقرع بينهما على الصحيح . وقيل : يقدم القاضي باجتهاده .

                                                                                                                                                                        قلت : قال الإمام : إن رأينا القرعة ، لم يرفع الأمر إلى القاضي ، وإن قلنا : يجتهد القاضي ، فأدى اجتهاده إلى شيء ، فعل . فإن استويا في نظره ، تعينت القرعة . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        ولو اجتمع عدد ممن يجب عليهم الإعفاف ، كالأولاد والأحفاد ، فليكن حكمه كما سيأتي في النفقات إن شاء الله ، تعالى .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لا يجب إعفاف قادر على إعفاف نفسه بماله ، وكذا الكسوب الذي يستغني بكسبه عن غيره ، كذا قاله الشيخ أبو علي ، وينبغي أن يجيء فيه الخلاف المذكور في النفقة . ولو وجد قدر النفقة ، ولم يجد مئونة الإعفاف ، فهل يجب الإعفاف لحاجته إليه ، أم لا لعدم وجوب النفقة ؟ وجهان . أصحهما : الأول .

                                                                                                                                                                        ولو سقط وجوب النفقة أياما لعارض ، قال الإمام : لا ينبغي أن يكون هنا خلاف في وجوب الإعفاف . ولو قدر على سرية ولم يقدر على مهر حرة ، فالمتجه أن لا يجب إعفافه ; لأنه لا يتعين في إعفافه تزويجه حرة كما سيأتي إن شاء الله ، تعالى .

                                                                                                                                                                        [ ص: 216 ] فرع

                                                                                                                                                                        شرط الإعفاف ، الحاجة إلى النكاح ، فإذا ظهرت الحاجة إلى قضاء الشهوة والرغبة في النكاح ، صدق بغير يمين ; لأن تحليفه في هذا المقام لا يليق بحرمته ، لكن لا يحل له طلب الإعفاف إلا إذا صدقت شهوته ، بحيث يخاف العنت أو يضر به التعزب ، أو يشق عليه الصبر .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية