فصل
. فإذا حضر الصائم ، إن كان صوم [ ص: 337 ] فرض مضيق الوقت ، حرم الفطر . وإن كان موسعا كالنذر المطلق وقضاء رمضان ، فإن لم نجوز الخروج منه ، حرم الفطر ، وإلا [ فقيل ] هو كصوم النفل . الصوم ليس عذرا في ترك إجابة الدعوة
وعن القاضي حسين كراهة الخروج منه ؛ لأن ذمته مشغولة . وإن كان صوم نفل ، فإن لم يشق على صاحب الدعوة إمساكه ، استحب إتمام صومه ، وإن شق عليه ، استحب الفطر . أما المفطر ، ففي أكله وجهان . أحدهما : يجب وأقله لقمة ، وأصحهما : أنه مستحب .
فصل
، كرهت إجابته كما تكره معاملته . فإن علم أن عين الطعام حرام ، حرمت إجابته . دعاه من أكثر ماله حرام
فصل
، كما ذكرنا في الرجال . فإن دعت رجلا أو رجالا ، وجبت الإجابة إذا لم يكن خلوة محرمة . المرأة إذا دعت النساء
قلت : قال إبراهيم المروزي : لو دعته أجنبية وليس هناك محرم له ولا لها ، ولم يخل به ، بل جلست في بيت ، وبعثت الطعام مع خادم إليه إلى بيت آخر من دارها ، لم يجبها مخافة الفتنة . والله أعلم .