الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        يستحب الجماعة في صلاة الكسوفين . ولنا وجه : أن الجماعة فيها شرط ، ووجه : أنها لا تقام إلا في جماعة واحدة كالجمعة ، وهما شاذان . ويستحب أن ينادي لها : الصلاة جامعة . وأن يصلي في الجامع ، وأن يخطب بعد الصلاة خطبتين كخطبتي الجمعة في الأركان والشرائط ، سواء صلوها جماعة في مصر ، أو صلاها المسافرون في الصحراء . ويحث الإمام الناس في هذه الخطبة على التوبة من المعاصي وعلى فعل الخير .

                                                                                                                                                                        قلت : ويحرضهم على الإعتاق والصدقة ، ويحذرهم الغفلة والاغترار . ففي ( صحيح البخاري ) عن أسماء - رضي الله عنها - ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالعتاقة في كسوف الشمس . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        ومن صلى منفردا ، لم يخطب . ويستحب الجهر بالقراءة في كسوف القمر ، والإسرار في الشمس ، هذا هو المعروف . وقال الخطابي : الذي يجيء على مذهب الشافعي - رحمه الله - : أنه يجهر في الشمس .

                                                                                                                                                                        [ ص: 86 ] فرع : المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى ، فقد أدرك الصلاة ، وإن أدركه في الركوع الأول من الركعة الثانية ، فقد أدرك الركعة ، فإذا سلم الإمام ، قام فصلى ركعة بركوعين . ولو أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين ، فالمذهب الذي نص عليه في البويطي ، واتفق الأصحاب على تصحيحه ، أنه لا يكون مدركا لشيء من الركعة . وحكى صاحب ( التقريب ) قولا آخر أنه بإدراك الركوع الثاني يكون مدركا للقومة التي قبله ، فعلى هذا لو أدرك الركوع الثاني من الأول ، وسلم الإمام ، قام وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم ، ولا يسجد ، لأن إدراك الركوع إذا حصل القيام الذي قبله ، كان السجود بعده محسوبا لا محالة . وعلى المذهب : لو أدركه في القيام الثاني لا يكون مدركا لشيء من الركعة أيضا .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية