فصل
يستحب . ولنا وجه : أن الجماعة فيها شرط ، ووجه : أنها لا تقام إلا في جماعة واحدة كالجمعة ، وهما شاذان . الجماعة في صلاة الكسوفين ، وأن ويستحب أن ينادي لها : الصلاة جامعة . وأن يصلي في الجامع في الأركان والشرائط ، سواء صلوها جماعة في مصر ، أو صلاها المسافرون في الصحراء . ويحث الإمام الناس في هذه الخطبة على التوبة من المعاصي وعلى فعل الخير . يخطب بعد الصلاة خطبتين كخطبتي الجمعة
قلت : ويحرضهم على الإعتاق والصدقة ، ويحذرهم الغفلة والاغترار . ففي ( صحيح ) عن البخاري أسماء - رضي الله عنها - ، . - والله أعلم - . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالعتاقة في كسوف الشمس
ومن صلى منفردا ، لم يخطب . ويستحب ، هذا هو المعروف . وقال الجهر بالقراءة في كسوف القمر ، والإسرار في الشمس الخطابي : الذي يجيء على مذهب - رحمه الله - : أنه يجهر في الشمس . الشافعي
[ ص: 86 ] فرع : ، فقد أدرك الصلاة ، وإن أدركه في الركوع الأول من الركعة الثانية ، فقد أدرك الركعة ، فإذا سلم الإمام ، قام فصلى ركعة بركوعين . ولو أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين ، فالمذهب الذي نص عليه في المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى ، واتفق الأصحاب على تصحيحه ، أنه لا يكون مدركا لشيء من الركعة . وحكى صاحب ( التقريب ) قولا آخر أنه بإدراك الركوع الثاني يكون مدركا للقومة التي قبله ، فعلى هذا لو أدرك الركوع الثاني من الأول ، وسلم الإمام ، قام وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم ، ولا يسجد ، لأن إدراك الركوع إذا حصل القيام الذي قبله ، كان السجود بعده محسوبا لا محالة . وعلى المذهب : لو أدركه في القيام الثاني لا يكون مدركا لشيء من الركعة أيضا . البويطي