النقص الثاني : ، والكلام فيه كالمرض ، سواء تمحضت الماشية معيبة ، أو انقسمت سليمة ومعيبة . العيب في هذا الباب ، ما يثبت الرد في البيع [ ص: 166 ] على الأصح . وعلى الثاني : هذا مع ما يمنع الإجزاء في الأضحية . ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا معيبة ، وفيها بنتا مخاض إحداهما من أجود المال مع عيبها ، والثانية دونها ، فهل يأخذ الأجود كالأغبط في الحقاق وبنات اللبون أم الوسط ؟ وجهان ، الصحيح : الثاني . والمراد بالعيب
وأما قول - رحمه الله - في المختصر : ويأخذ خير المعيب ، فاتفق الأصحاب على أنه مؤول ، والمراد : يأخذ من وسطه . الشافعي