الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        النقص الرابع : الصغر ، وللماشية في هذا الفصل ثلاثة أحوال . أحدها : أن تكون كلها أو بعضها في سن الفرض ، فيؤخذ لواجبها سن الفرض ، ولا يؤخذ ما دونه ، ولا يكلف ما فوقه . الثاني : أن تكون كلها فوق سن الفرض ، فلا يكلف الإخراج منها ، بل يحصل السن الواجبة ويخرجها ، وله الصعود والنزول في الإبل كما سبق . الثالث : أن يكون الجميع في سن دونها ، وقد يستبعد تصور هذا ، فإن أحد شروط الزكاة الحول ، وإذا حال الحول فقد بلغت الماشية حد الإجزاء . وقد صورها الأصحاب فيما إذا حدثت من الماشية في أثناء الحلول فصلان ، أو عجول ، أو سخال ، ثم ماتت الأمهات ، وتم حولها والنتاج صغار بعد ، وهذا تفريع على المذهب أن النتاج يبنى على حولها . وأما على قول الأنماطي : إنه ينقطع الحول بموت الأمهات ، بل بنقصانها عن النصاب ، فلا تجيء هذه الصورة بهذا الطريق ، ويمكن أن تصور ذلك فيما إذا ملك نصابا من صغار المعز ومضى عليها حول ، فتجب الزكاة وإن لم تبلغ سن الإجزاء ؛ لأن الثنية من المعز - على الأصح - هي التي استكملت سنتين كما تقدم . إذا عرف التصوير ففيما يؤخذ ؟ وجهان .

                                                                                                                                                                        وقال صاحب التهذيب وغيره : قولان . القديم : لا يؤخذ إلا كبيرة ، لكن دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة .

                                                                                                                                                                        وكذا إذا انقسم ماله إلى صغار وكبار ، يؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق في نظائره ، فإن لم توجد كبيرة بما يقتضيه التقسيط ، أخذت القيمة للضرورة . ذكره المسعودي في الإيضاح .

                                                                                                                                                                        والقول الجديد : لا يتعين الكبيرة ، بل تجوز الصغيرة كالمريضة من المراض . فعلى هذا ، هل تؤخذ الصغيرة مطلقا ، أم كيف الحال ؟ قطع الجمهور بأخذ الصغيرة من صغار الغنم ، وذكروا في الإبل والبقر ثلاثة أوجه أصحها : يجوز أخذ [ ص: 168 ] الصغار مطلقا كالغنم ، ولكن يجتهد الساعي ويحترز عن التسوية بين القليل والكثير ، فيأخذ من ست وثلاثين فصيلا فوق الفصيل المأخوذ في خمس وعشرين ، ومن ست وأربعين فصيلا فوق المأخوذ من ست وثلاثين ، وعلى هذا القياس .

                                                                                                                                                                        والوجه الثاني : لا تجزئ الصغيرة ؛ لئلا تؤدي إلى التسوية بين القليل والكثير ، لكن يؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق في نظائره .

                                                                                                                                                                        والثالث : لا يؤخذ فصيل من أحد وستين فما دونها ، ويؤخذ مما فوقها ، وكذا من البقر . قال الأصحاب : هذا الوجه ضعيف لشيئين ، أحدهما أن التسوية التي تلزم في أحد وستين فما دونها تلزم في أحد وتسعين ، فإن الواجب في ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان ، فإن أخذنا فصيلين في هذا وفي ذلك ، سوينا ، فإن وجب الاحتراز عن التسوية فليحترز عن هذه الصورة . الثاني أن هذه التسوية تلزم في البقر ، في ثلاثين وأربعين ، وقد عبر قوم من الأصحاب عن هذا الوجه بعبارة تدفع هذين الشيئين ، فقالوا : تؤخذ الصغيرة حيث لا تؤدي إلى التسوية ، ومنهم من خص المنع على هذا الوجه بست وثلاثين فما فوقها ، وجوز إخراج فصيل عن خمس وعشرين ، إذ لا تسوية في تجويزه وحده .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية