[ ص: 136 ] باب محظورات الإحرام وهي تسعة : حلق الشعر وتقليم الأظفار ، فمن حلق أو قلم ثلاثة ، فعليه دم وعنه : لا يجب إلا في أربع فصاعدا وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام وعنه : قبضة ، وعنه : درهم ، وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه وإن كان مكرها ، أو نائما ، فالفدية على الحالق . وإن حلق محرم رأس حلال ، فلا فدية عليه وقطع الشعر ، ونتفه كحلقه ، وشعر الرأس والبدن واحد ، وعنه : لكل واحد حكم مفرد وإن خرج في عينه شعر ، فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه ، فقصه أو انكسر ظفره ، فقصه أو قلع جلدا عليه شعر ، فلا فدية عليه .