الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن شرط شرطا فاسدا ، كنقضها متى شاء ، أو رد النساء إليهم ، أو صداقهن أو سلاحهم ، أو إدخالهم الحرم ، بطل الشرط . وفي العقد وجهان . .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن شرط شرطا فاسدا كنقضها متى شاء ) لأنه ينافي مقتضى العقد ، إذ هو عقد مؤقت ، فكان تعليقه على المشيئة باطلا كالإجارة . وكذا إن قال : هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان . لم يصح في الأصح ؛ لقوله نقركم ما أقركم الله . واختار الشيخ تقي الدين صحته ، وهي جائزة ، ويعمل بالمصلحة . وأخذ صاحب " الهدي " من قوله " نقركم ما أقركم الله " جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغنى عنهم ، وقد أجلاهم عمر ، وهو قول ابن جرير ( أو رد النساء ) المسلمات ( إليهم ) لقوله تعالى : فلا ترجعوهن إلى الكفار [ الممتحنة : 10 ] ولقوله - عليه السلام - إن الله قد منع الصلح في النساء ، ولأنه لا يؤمن أن تفتن في دينها ، ولا يمكنها أن تغزو ، وكذا شرط رد صبي مسلم عاقل ؛ لأنه بمنزلتها في ضعف العقل ، والعجز عن التخلص ، والهرب بخلاف الطفل الذي لا يصح إسلامه فيجوز شرط ردنا ( أو صداقهن ) على الأصح ؛ لأن بضع المرأة لا يدخل في الأمان ، والثانية : يصح لقوله تعالى : وآتوهم ما أنفقوا [ الممتحنة : 10 ] ولأنه - عليه السلام - رد المهر .

                                                                                                                          وأجيب بأنه شرط رد النساء ، وكان شرطا صحيحا ، ثم نسخ فوجب رد البدل لصحة الشرط بخلاف حكم من بعده ؛ فإن رد النساء نسخ فلم يبق صحيحا ، ونصر في " المبهج " الأولى كما لو لم يشترط . وفي لزوم مسلم تزوجها رد مهرها الذي كان دفعه إليها زوج كافر إليه ؛ روايتان . وقدم في " الانتصار " رد المهر مطلقا إن جاء بعد العدة ، وإلا ردت إليه ، ثم ادعى نسخه ؛ وإن نص أحمد [ ص: 401 ] لا يرده ( أو ) رد ( سلاحهم ) وكذا إعطاؤهم شيئا من سلاحنا أو من آلات الحرب ( أو إدخالهم الحرم ) لقوله تعالى : إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [ التوبة : 28 ] ( بطل الشرط ) في الكل . ( وفي العقد وجهان ) مبنيان على الشروط الفاسدة في البيع ، لكن في " المغني " و " الشرح " إذا شرط أن لكل واحد نقضها متى شاء فإنه ينبغي أن لا يصح وجها واحدا ؛ لأن طائفة الكفار يبنون على هذا الشرط ، فلا يحصل إلا من الجهتين ، فيفوت معنى الهدنة .




                                                                                                                          الخدمات العلمية