فصل الثامن : الجماع في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره ،  فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد نسكه عامدا كان أو ساهيا ، وعليهما المضي في فاسده والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا ، ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت ، وإن كانت مكرهة ، فعلى الزوج ويتفرقان من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا . وهل هو واجب أو مستحب ؛ على وجهين . وإن جامع بعد التحلل الأول ، لم يفسد حجه ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم . وهل يلزمه بدنة أو شاة ؛ على روايتين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					