فصل الضرب الثاني على الترتيب ، وهو ثلاثة أنواع ، أحدها : دم المتعة والقران  ، فيجب الهدي ، فإن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام في الحج ، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة  وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن صامها قبل ذلك ، أجزأ ، وإن لم يصم قبل يوم النحر ، صام أيام منى  ، وعنه : لا يصومها ، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام ، وعليه دم . وعنه : إن ترك الصوم لعذر ، لم يلزمه إلا قضاؤه وإن تركه لغير عذر ، فعليه مع فعله دم ، وقال أبو الخطاب    : إن أخر الهدي والصوم لعذر ، لم يلزمه إلا قضاؤه ، وإن أخر الهدي لغير عذر ، فهل يلزمه دم آخر ؛ على روايتين قال : وعندي أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال . ولا يجب التتابع في الصيام  ومتى وجب عليه الصوم ، فشرع فيه ، قدر على الهدي ، لم يلزمه الانتقال إليه ، وإن وجب ولم يشرع فيه ، فهل يلزمه الانتقال ؛ على روايتين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					