فصل وهو سائر الطير ، ففيه قيمته إلا الضرب الثاني : ما لا مثل له على وجهين . وإن أتلف جزءا من صيد فعليه ما نقص من قيمته ، أو قيمة مثله إن كان مثليا . وإن نفر صيدا فتلف بشيء ضمنه ، وإن جرحه ، فغاب ولم يعلم خبره ، فعليه ما نقصه وكذلك إن وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته . وإن اندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميعه ، وإن نتف ريشه فعاد ، فلا شيء عليه ، وقيل : عليه قيمة الريش ، وكلما قتل صيدا حكم عليه ، وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد ، وعنه : على كل واحد جزاء ، وعنه : إن كفروا بالمال ، فكفارة واحدة وإن كفروا بالصيام ، فعلى كل واحد كفارة . ما كان أكبر من الحمام ، فهل تجب فيه قيمته أو شاة ؛