[ ص: 201 ] باب وهو حرام على الحلال والمحرم ، فمن أتلف من صيده شيئا ، فعليه ما على المحرم في مثله وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم ، أو أرسل كلبه عليه ، أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل ، أو أمسك طائرا فيه ، فهلك فراخه في الحرم ، ضمن في أصح الروايتين . وإن قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه أو صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم ، أو أمسك حمامة في الحرم ، فهلك فراخها في الحل ، لم يضمن في أصح الروايتين وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل ، فقتل صيدا في الحرم ، فعلى وجهين ، وإن فعل ذلك بسهمه ، ضمنه صيد الحرم ونباته