فصل في من كان في صفة العمرة الحرم ، خرج إلى الحل ، فأحرم منه ، والأفضل أن يحرم من التنعيم فإن أحرم بها من الحرم ، لم يجز ، وينعقد وعليه دم ، ثم يطوف ويسعى ، ثم يحلق أو يقصر ، وقد حل ، وهل يحل قبل الحلق والتقصير ؛ على روايتين وتجزئ عمرة القارن والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام في أصح الروايتين .