. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ويجوز قسمها فيها ، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال ، قاتل أو لم يقاتل من تجار العسكر وأجرائهم الذين يستعدون للقتال . فأما المريض العاجز عن القتال ، والمخذل والمرجف ، والفرس الضعيف العجيف فلا حق له وإذا لحق مدد ، أو هرب أسير ، فأدركوا الحرب قبل تقضيها ، أسهم لهم ، وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة ، فلا شيء لهم . وما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة فهو غنيمة