[ ص: 367 ] ثم : سهم له وسهمان لفرسه إلا أن يكون فرسه هجينا ، أو برذونا ، فيكون له سهم ، وعنه : له سهمان كالعربي ولا يسهم لأكثر من فرسين ، ولا يسهم لغير الخيل ، وقال يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم ، وللفارس ثلاثة أسهم الخرقي : من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان ومن دخل دار الحرب راجلا ، ثم ملك فرسا أو استعاره ، أو استأجره وشهد به الوقعة ، فله سهم فارس . وإن دخل فارسا ، فنفق فرسه ، أو شرد حتى تقضى الحرب ، فله سهم راجل ، ومن غصب فرسا فقاتل عليه ، فسهم الفرس لمالكه وإذا قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له ، أو فضل بعض الغانمين على بعض ، لم يجز في إحدى الروايتين ، ويجوز في الأخرى .
غزا على فرس ، فلا شيء له ، ولا لفرسه .