[ ص: 377 ] باب حكم الأرضين المغنومة وهي على ثلاثة أضرب : أحدها ما فتح عنوة وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف ، فيخير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده يكون أجره لها ، وعنه : تصير وقفا بنفس الاستيلاء ، وعنه : تقسم بين الغانمين . الثاني : ما جلا عنها أهلها خوفا ، فتصير وقفا بنفس الظهور عليها ، وعنه : حكمها حكم العنوة . الثالث : ما صولحوا عليه وهو ضربان ، أحدهما : أن يصالحهم على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج ، فهذه تصير وقفا أيضا . الثاني : أن نصالحهم على أنها لهم ، ولنا الخراج عليها ، فهذه ملك لهم خراجها كالجزية ، إن أسلموا سقط عنهم ، وإن انتقلت إلى مسلم ، فلا خراج عليه ويقرون فيها بغير جزية لأنهم في غير دار الإسلام بخلاف التي قبلها .