[ ص: 389 ] باب الأمان .
يصح أمان المسلم المكلف ، ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا ، مطلقا ، أو أسيرا . وفي أمان الصبي المميز روايتان ويصح أمان الإمام لجميع المشركين ، وأمان الأمير لمن جعل بإزائه ، وأمان أحد الرعية للواحد والعشرة ، والقافلة . ومن قال لكافر : أنت آمن ، أو : لا بأس عليك ، أو : أجرتك ، أو : قف ، أو : ألق سلاحك ، أو مترس ، فقد أمنه ومن جاء بمشرك فادعى أنه أمنه ، فأنكره فالقول قوله ، وعنه : قول الأسير ، وعنه : قول من يدل الحال على صدقه . ومن أعطي أمانا ليفتح حصنا ، ففتحه واشتبه علينا ، حرم قتلهم واسترقاقهم . وقال أبو بكر : يخرج واحد بالقرعة ، ويسترق الباقون . .