[ ص: 404 ] باب عقد الذمة لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب ، وهم اليهود  والنصارى   ، ومن يوافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل ، كالسامرة والفرنج ومن له شبهة كتاب كالمجوس    . وعنه : يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب . فأما الصابئ ، فينظر فيه ؛ فإن انتسب إلى أحد الكتابين ، فهو من أهله وإلا فلا . ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد    - صلى الله عليه وسلم ، أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما ، فعلى وجهين . ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب   وتؤخذ الزكاة من أموالهم مثلي ما تؤخذ من المسلمين ، ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم ، ومصرفه مصرف الجزية . وقال الخرقي    : مصرف الزكاة ولا يؤخذ ذلك من كتابي غيرهم . وقال القاضي : تؤخذ من نصارى العرب  ويهودهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					