فصل . القسم الثاني : أن ، فيصح ويكون بيعا في حق المدعي حتى إن وجد بما أخذ عيبا فله رده وفسخ الصلح ، وإن كان شقصا مشفوعا ثبتت فيه الشفعة ، ويكون إبراء في حق الآخر ، فلا يرد ما صالح عنه بعيب ، ولا تؤخذ به شفعة ، ومتى كان أحدهما عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه ، وما أخذه حرام عليه ، وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ، ولم يرجع عليه في أصح الوجهين ، وإن صالح الأجنبي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى ، أو معترفا بها عالما بعجزه عن استنقاذها ، لم يصح وإن ظن القدرة عليه صح ، ثم إن عجز عن ذلك فهو مخير بين فسخ الصلح وإمضائه . يدعي عليه عينا ، أو دينا فينكره ، ثم يصالحه على مال