وإذا إلا أن يجعل ذلك إليه ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه ، وعنه : يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء ، أو وكل من يبيع وكان هو أحد المشترين وهل يجوز أن يبيعه لولده ، أو والده ، أو مكاتبه على وجهين ، ولا يجوز أن يبيع نساء ، ولا يغير نقد البلد ويحتمل أن يجوز كالمضارب ، وإن باع بدون ثمن المثل ، أو بأنقص مما قدره له ، صح ويضمن النقص ويحتمل أن لا يصح ، وإن باع بأكثر من ثمن المثل ، صح سواء أكانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به ، أو لم تكن ، وإن قال : بعه بدرهم فباعه بدينار ، صح في أحد الوجهين وإن قال : بعه بألف نساء فباعه بألف حالة ، صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال ، وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل ، أو بأكثر مما قدره له ، أو وكله في بيع شيء فباع نصفه ، لم يصح وإن اشتراه بما قدره له مؤجلا ، أو قال : اشتر لي شاة بدينار فاشترى له شاتين تساوي إحداهما دينارا ، أو اشترى له شاة تساوي دينارا بأقل منه صح ، وإلا فلا وليس له شراء معيب ، فإن وجد بما اشترى عيبا فله الرد فإن قال البائع : موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه إنه لا يعلم ذلك ، فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضا بالعيب فهل يصح الرد ؛ على وجهين ، وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فهل له رده قبل إعلام الموكل على وجهين ، فإن قال : اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكل ، فإن قال : اشتر لي في ذمتك ، وأنقد الثمن فاشترى بعينه ، صح ولزم الموكل ، وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صح ، وإن قال : بعه لزيد فباعه من غيره ، لم يصح وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه ، ولم يملك قبض ثمنه ، صح إلا بقرينة ، فإن تعذر قبضه لم يلزم الوكيل شيء . وكل اثنين ، لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف