الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل : ويجوز لكل واحد منهما أن يبيع ويشتري ، ويقبض ويقبض ، ويطالب بالدين ، ويخاصم فيه ، ويحيل ويحتال ، ويرد بالعيب ويقر به ، ويقايل ، ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما ، وليس له أن يكاتب الرقيق ، ولا يزوجه ، ولا يعتقه بمال ، ولا يهب ، ولا يقرض ، ولا يحابي ، ولا يضارب إلا بالمال ، ولا يأخذ به سفتجة ، ولا يعطيها إلا بإذن شريكه .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( ويجوز لكل واحد منهما أن يبيع ) أي حالا ( ويشتري ) مساومة ، ومرابحة ، وغيرهما ; لأنه بالنسبة إلى شريكه وكيل ، فملكهما كالوكيل ( ويقبض ويقبض ) لأنه مؤتمن في ذلك ، فملكهما بخلاف الوكيل في قبض الثمن ، فإنه قد لا يأتمنه ( ويطالب بالدين ، ويخاصم فيه ) لأن من ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه بدليل ما لو وكله في قبض دينه ( ويحيل ويحتال ) لأنهما عقد معاوضة وهو يملكها ( ويرد بالعيب ) سواء وليه هو أو صاحبه ; لأن الوكيل يرد به ، فالشريك أولى ، وظاهره ولو رضي به شريكه ( ويقر به ) أي بالعيب كما يقبل إقرار الوكيل على موكله به ، نص عليه ، فإذا ردت عليه بعيب خير بين قبولها أو إعطاء أرش العيب ، أو يحط من ثمنه ، أو يؤخر ثمنه لأجل العيب ( ويقايل ) لأن الحظ قد يكون فيها ، وظاهره مطلقا وهو الأصح في " الشرح " ; لأنها إن [ ص: 9 ] كانت بيعا فقد أذن له فيه ، وإن كانت فسخا ، ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة ، فملكه كالرد بالعيب ، وصحح في " المغني " وغيره أنها فسخ فلا يملكها ; لأنه ليس من التجارة ( ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما ) لأن مبناها على الوكالة والأمانة ، فيقبل إقراره بالثمن ، أو بعضه ، أو أجرة المنادي ، أو الحمال ; لأن هذا عادة التجار ، وله أن يستأجر من مال الشركة ويؤجر ; لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان ، فصار كالشراء ، والبيع ، وله المطالبة بالأجر لهما وعليهما ; لأن حقوق العقد لا تختص بالعاقد ( وليس له أن يكاتب الرقيق ) لأنه لم يأذن فيه شريكه ، والشركة تنعقد على التجارة وليست منها ( ولا يزوجه ) لما ذكرنا سيما وتزويج العبد ضرر محض ( ولا يعتقه بمال ) ولا غيره ( ولا يهب ) نقل حنبل : يتبرع ببعض الثمن لمصلحته ( ولا يقرض ) وظاهره ولو برهن ( ولا يحابي ) لأن الشركة انعقدت على التجارة وهذه ليست منها ( ولا يضارب إلا بالمال ) لأن ذلك يثبت في المال حقوقا ، ويستحق ربحه لغيره ، وفيه تخريج من توكيله ، ولا أجرة للثاني على ربه ، وعنه : بلى ، وقيل : على الأول مع جهله لدفع غاصب ، ومع علمه لا شيء له ، وربحه لربه ، وعلى الأول كما لا يجوز له خلط مال الشركة بماله ولا مال غيره ; لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال ، وليس هو من التجارة المأذون فيها ، وعنه : يجوز بمال نفسه ; لأنه مأمور ، فيدخل فيما أذن فيه ، ذكره القاضي ( ولا يأخذ به سفتجة ) لأن فيها خطرا ، ومعناه أن يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة ويأخذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه المال ( ولا يعطيها ) بأن يأخذ من إنسان بضاعة ، ويعطيه بثمن ذلك كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك ( إلا بإذن شريكه ) لأنه يصير من التجارة المأذون [ ص: 10 ] فيها ، وهو راجع إلى الكتابة وما بعدها ، والصواب الصحة مطلقا فيهما لمصلحة لخوف طريق ونحوه في الأولى .

                                                                                                                          فائدة : ما يخرجه الشريك على المال من الشيل ، والحط ، والعشر ، والخفارة ، وما يتعلق بالبذرقة يحتسب به على شريكه ، قاله في " الفصول " .




                                                                                                                          الخدمات العلمية