الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فإن قال : اترك الوديعة في جيبك فتركها في كمه ضمن ، وإن قال : اتركها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن ، وإن تركها في يده احتمل وجهين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( فإن قال : اترك الوديعة في جيبك ، فتركها في كمه ) أو يده ( ضمن ) لأن الجيب أحرز ، وربما نسي فسقط منه ( وإن قال : اتركها في كمك ) أو يدك ( فتركها في جيبه لم يضمن ) لأنه أحرز ( وإن تركها في يده احتمل [ ص: 237 ] وجهين ) كذا في " الفروع " أظهرهما يضمن ; لأن اليد يسقط منها الشيء بالنسيان بخلاف الكم ، والثاني : لا يضمن ; لأن اليد أحرز من الكم ; لأنه يتطرق إليه البط ، وكذا الخلاف إذا عين يده ، فتركها في كمه ، وقال القاضي : اليد أحرز عند المغالبة ، والكم أحرز عند غيرها ، فإن تركها في يده عند المغالبة فلا ضمان عليه ; لأنه زاده خيرا ، وإلا ضمنها لنقلها إلى أدنى مما أمر به ، فإن أمره بحفظها مطلقا فتركها في جيبه ، أو يده ، أو شدها في كمه ، أو عضده ، وقيل : من جانب الجيب ، أو ترك في كمه ثقيلا بغير شد ، أو تركها في وسطه لم يضمن ، وفي " الفصول " إن تركها في رأسه ، أو غرزها في عمامته ، أو تحت قلنسوته احتمل أنه أحرز .

                                                                                                                          تنبيه : إذا قال : اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها معه ضمن ; لأن البيت أحرز ، وإن قال : لا يدخل بيت الوديعة أحد فخالفه ، وسرقها الداخل ضمن ; لأنه ربما شاهدها في دخول البيت ، وإن سرقها غير الداخل فلا في الأصح ; لأن فعله لم يكن سببا لإتلافها ، وقيل : بلى ، جزم به في " الكافي " وغيره ; لأنه ربما دل السارق عليها ( وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله ) أو مال ربها عادة ( كزوجته وعبده لم يضمن ) نص عليه ; لأنه مودع ، فله أن يحفظها بنفسه وبمن جرت العادة بحفظ ماله ، وكوكيل ربها ، وألحق بهما في " الروضة " الولد ، وهو ظاهر ، وكما لو دفع الماشية إلى الراعي ، أو البهيمة إلى غلامه ليسقيها ، وقيل : يضمن كما لو دفعها إلى أجنبي ، وعلى الأول يصدق في دعوى الرد ، أو التلف كالمودع .




                                                                                                                          الخدمات العلمية