[ ص: 238 ] وإن لم يضمن ، وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن ، وليس للمالك مطالبة الأجنبي ، وقال القاضي : له ذلك ، وإن أراد سفرا أو خاف عليها عنده ردها إلى مالكها ، فإن لم يجد حملها معه إن كان أحفظ لها ، وإلا دفعها إلى الحاكم ، فإن تعذر ذلك أودعها ثقة ، أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار ، فإن دفنها ولم يعلم بها أحدا أو أعلم بها من لا يسكن الدار ضمنها . دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كزوجته وعبده