ولا يجوز تعليقها على شرط  ، ولا شرط ما ينافي مقتضاها نحو ألا يبيعها ولا يهبها ، ولا توقيتها  كقوله : وهبتك هذا سنة إلا في العمرى ، وهو أن يقول : أعمرتك هذه الدار ، أو أرقبتكها ، أو جعلتها لك عمرك أو حياتك ، فإنه يصح ، وتكون للمعمر ولورثته من بعده ، وإن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته أو قال : هي لآخرنا موتا - صح الشرط ، وعنه : لا يصح ، وتكون للمعمر ولورثته من بعد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					