[ ص: 398 ] باب الهدنة .
ولا يصح عقد الهدنة والذمة إلا من الإمام أو نائبه ، فمتى رأى المصلحة في عقد الهدنة ، جاز له عقدها مدة معلومة وإن طالت . وعنه : لا يجوز في أكثر من عشر سنين ، فإن زاد على العشر ، بطل في الزيادة ، وفي العشر روايتان . وإن هادنهم مطلقا ، لم يصح .