[ ص: 404 ] باب عقد الذمة اليهود والنصارى ، ومن يوافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل ، كالسامرة والفرنج ومن له شبهة كتاب لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب ، وهم كالمجوس . وعنه : يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب . فأما الصابئ ، فينظر فيه ؛ فإن انتسب إلى أحد الكتابين ، فهو من أهله وإلا فلا . ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم ، أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما ، فعلى وجهين . بني تغلب وتؤخذ الزكاة من أموالهم مثلي ما تؤخذ من المسلمين ، ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم ، ومصرفه مصرف الجزية . وقال ولا تؤخذ الجزية من نصارى الخرقي : مصرف الزكاة ولا يؤخذ ذلك من كتابي غيرهم . وقال القاضي : تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم .