[ ص: 14 ] ومن أفطر وأطعم كل يوم مسكينا . والمريض إذا خاف الضرر والمسافر استحب لهما الفطر ، وإن صاما ، أجزأهما ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره . ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر وإن نوى الحاضر صوم يوم ، ثم سافر في أثنائه فله الفطر وعنه : لا يجوز عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ،