وعنه : ، فليس عليه قضاء ولا كفارة ، وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان . وإن كل أمر غلب عليه الصائم ، أفطر وفي الكفارة وجهان وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته ، وردت شهادته ، فعليه القضاء والكفارة ، وإن جامع دون الفرج فأنزل أو وطئ بهيمة في الفرج ، فهل تلزمه كفارة ، أو كفارتان ؛ على وجهين ، وإن جامع ، ثم كفر ، ثم جامع فعليه كفارة ثانية ، نص عليه وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع . ولو جامع وهو صحيح ، ثم مرض أو جن ، أو سافر ، لم تسقط عنه وإن نوى الصوم في سفره ، ثم جامع لا كفارة عليه ، وعنه : عليه الكفارة . ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان . جامع في يومين ولم يكفر