ولا يجوز الاعتكاف من المرأة بغير إذن زوجها ، ولا من العبد بغير إذن سيده ، فإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليلهما ، وإن كان بإذن فلهما تحليلهما إن كان تطوعا ، وإلا فلا وللمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إذن . ومن بعضه حر إن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف ويحج في نوبته وإلا فلا .


