وأفضلها المسجد الحرام ، ثم مسجد المدينة ، ثم الأقصى فإذا نذره في الأفضل لم يجزئه في غيره ، وإن نذره في غيره فله فعله فيه ، وإن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه وإن نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع ، وإن نذر أياما معدودة فله تفريقها إلا عند القاضي ، وإن نذر أياما أو ليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار .


